السيد الخوئي

291

كتاب الطهارة

طارئة بنى على أنها طارئة ( 1 ) ( مسألة 4 ) إذا علم بنجاسة شئ ، وشك في أن لها عينا أم لا ، له أن ينبي على عدم العين ( 2 ) فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط .